عنوان التشريع: قرار بمعالجة مشكلة الدور العائدة للبلديات وفق التعليمات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 558
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-30 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 10 – 1969 ما يلي : –
معالجة مشكلة الدور العائدة للبلديات وفق التعليمات التالية : –
1 – تحول الدور الموجودة في مراكز المحافظات الى ميان ذات موارد كالاسواق والكراجات والكازينوات والعلاوي .
2 – تباع الدور التي لا تصلح لما جاء في (1) أعلاه بالمزاد العلني .
3 – تباع الدور الموجودة في مراكز الاقضية والنواحي .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1796 في 4 – 11 – 969