قرار فك ارتباط مديرية التربية الرياضية العامة ودمجها في وزارة الشباب

      التعليقات على قرار فك ارتباط مديرية التربية الرياضية العامة ودمجها في وزارة الشباب مغلقة

عنوان التشريع: قرار فك ارتباط مديرية التربية الرياضية العامة ودمجها في وزارة الشباب
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 556
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-30 00:00:00

استناداً الى أحكام الفقرة (8) من المادة 44 المعدلة وبدلالة المادة 35 من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 10 – 1969 ما يلي : –
1 – يفك ارتباط (مديرية التربية الرياضية العامة) وما يتبعها من وزارة التربية والتعليم وتدمج (بمديرية التربية الرياضية العامة) في وزارة الشباب .
2 – ينقل موظفو ومستخدمو المديرية المذكورة وكافة المنتسبين اليها من ملاك وزارة التربية والتعليم الى ملاك وزارة الشباب بدرجاتهم وعناوين وظائفهم مع الاعتمادات المالية المصدقة والخاصة بذلك .
3 – تتولى وزارة الشباب بالتعاون والتشاور مع وزارة التربية والتعليم والادارة المحلية وضع مشروعات وخطط نشر وتطوير التربية الرياضية وكذلك تنظيم الشؤون الادارية والفنية لمدرسي ومعلمي التربية الرياضية وتنسيبهم ويصدر وزير الشباب لهذا الغرض الانظمة والتعليمات اللازمة ويتولى مسؤولية تنفيذها .
4 – تحل وزارة الشباب محل وزارة التربية والتعليم في كل ما يتعلق (بمديرية التربية الرياضية العامة) وتسري عليها كافة الحقوق والالتزامات التي تترتب على وزارة التربية والتعليم وتعتبر الاموال المنقولة والعقارات والمنشآت الرياضية والساحات والملاعب والمعسكرات والمخيمات الكشفية العائدة الى وزارة التربية والتعليم (مديرية التربية الرياضية العامة) ملكا الى وزارة الشباب .
5 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1796 في 4 – 11 – 969