قرار باستثناء الاراضي الخاضعة للاصلاح الزراعي ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات من قرار الغاء الامتياز رقم 201 بتاريخ 1969/5/21

      التعليقات على قرار باستثناء الاراضي الخاضعة للاصلاح الزراعي ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات من قرار الغاء الامتياز رقم 201 بتاريخ 1969/5/21 مغلقة

عنوان التشريع: قرار باستثناء الاراضي الخاضعة للاصلاح الزراعي ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات من قرار الغاء الامتياز رقم 201 بتاريخ 1969/5/21
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 555
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-30 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 10 – 1969 ما يلي : –
استثناء الاراضي العائدة للخاضعين لقانون الاصلاح الزراعي الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة أو حدود البلديات من قرار مجلس قيادة الثورة 201 في 21 – 5 – 69 على توفر الشروط القانونية المدونة ادناه جميعها في تلك الاراضي : –
1 – ان تكون ضمن حدود امانة العاصمة أو البلديات حتى صدور قرار مجلس قيادة الثورة 201 في 31 – 5 – 1969 .
2 – جرى افرازها الى عرصات وسجلت بأسماء المشترين في دوائر الطابو قبل 31 – 5 – 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1796 في 4 – 11 – 1969