عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون السلامة الوطنية وتخويل سلطات
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-07-10 00:00:00
بناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته الاربعين المنعقدة بتاريخ 7 – 10 – 1969 واستنادا الى أحكام مادة 5 من قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 المعدل قررنا ما يلي : –
1 – تخويل محافظ البصرة السلطات المنصوص عليها في الفقرة (2) من مادة 4 من القانون المذكور يمارسها ضمن حدود محافظته .
2 – تقيد السلطات المخولة بالنسبة لمدة الاعتقال والحجز وفرض الاقامة الجبرية بمدة اقصاها شهر واحد قابلة للتمديد من قبل وزير الداخلية بموجب الصلاحية المخولة له .
3 – تزود دائرة شؤون قانون السلامة الوطنية بنسخة من كل قرار يصدر من قبل المخول لهذه السلطات أو أي قرار يصدر بتمديدها من وزير الداخلية .
أحمد حسن البكر
رئيس الوزراء