عنوان التشريع: قرار بربط قسم التمريض في مستشفى اليرموك بمؤسسة الخدمات الصحية الريفية التابعة لوزارة الصحة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 512
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-18 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 10 – 1969 ما يلي : –
ربط قسم التمريض في مستشفى اليرموك بكافة تجهيزاته بمؤسسة الخدمات الصحية الريفية التابعة لوزارة الصحة .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1794 في 28 – 10 – 969