قرار بربط قسم التمريض في مستشفى اليرموك بمؤسسة الخدمات الصحية الريفية التابعة لوزارة الصحة

      التعليقات على قرار بربط قسم التمريض في مستشفى اليرموك بمؤسسة الخدمات الصحية الريفية التابعة لوزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: قرار بربط قسم التمريض في مستشفى اليرموك بمؤسسة الخدمات الصحية الريفية التابعة لوزارة الصحة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 512
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-18 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 10 – 1969 ما يلي : –
ربط قسم التمريض في مستشفى اليرموك بكافة تجهيزاته بمؤسسة الخدمات الصحية الريفية التابعة لوزارة الصحة .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1794 في 28 – 10 – 969