عنوان التشريع: قرار ملحق بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 342 في 1969/8/5
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 478
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-10 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 10 – 1969 ما يلي : –
الحاقا بقرار مجلس قيادة الثورة 342 في 5 – 8 – 1969 .
1 – استثناء موظفي ومستخدمي جامعة الحكمة الملغاة من اجراءات مجلس الخدمة العامة ووزارة المالية بخصوص تعيينهم وفق قوانين الخدمة والملاك في جامعة بغداد .
2 – احتساب المدة التي قضوها في جامعة الحكمة بعد حصولهم على آخر شهادة مدرسية أو آخر راتب تقاضوه في دوائر الدولة بموجب قوانين الخدمة المدنية ولغاية 4 – 8 – 1969 لغرض الترفيع والعلاوة .
3 – صرف رواتب منتسبي جامعة الحكمة الملغاة اعتبارا من 5 – 8 – 1969 لغاية صدور هذا القرار وفق الاسس التي كانت تصرف بموجبها رواتبهم سابقا ومحسوبة على الرصيد النقدي للجامعة المذكورة .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1792 في 25 – 10 – 969