قرار بتوطيد دعائم التضامن والاخوة بين العرب والاكراد وكافة الاقليات القومية

      التعليقات على قرار بتوطيد دعائم التضامن والاخوة بين العرب والاكراد وكافة الاقليات القومية مغلقة

عنوان التشريع: قرار بتوطيد دعائم التضامن والاخوة بين العرب والاكراد وكافة الاقليات القومية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 484
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-10 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 10 – 1969 ما يلي : –
ان ثورة السابع عشر من تموز التي تؤمن ايمانا راسخا بحق الامم في تحقيق وجودها وتأكيد شخصيتها والتي تعتبر ان الاضطهاد القومي ظاهرة ملازمة للانظمة الرجعية والمرتبطة بالامبريالية . وان التآخي والتضامن بين القوميات ظاهرة ملازمة للانظمة المعادية لهما . وهي تؤمن في الوقت نفسه بأن الشعب الكردي سيجد الفرص الحقيقية لتحقيق مطامحه وآماله بتضامنه الكفاحي مع شقيقه الشعب العربي . لذا فإن الثورة في حرصها على ازالة كل شكل من أشكال الظلم القومي والاجتماعي انما تعبر بذلك من ايمانها بأن هذا الطريق هو التعبير الصحيح للمسار التاريخي لحركة الثورة العربية وهو الاسلوب السليم لتوطيد دعائم التضامن والاخوة بين العرب والاكراد وكافة الاقليات القومية .
لذلك قرر مجلس قيادة الثورة : –
أولا – تدرس اللغة الكردية في الصف السادس للدراسة الثانوية وكافة الجامعات ومعاهد المعلمين والمعلمات والكلية العسكرية وكلية الشرطة .
ثانيا – جعل كافة وسائل الايضاح باللغة الكردية في جميع المدارس التي تدرس باللغة الكردية .
ثالثا – تجرس اللغة العربية في كافة المدارس التي تدرس باللغة الكردية .
رابعا – اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد تغيير جذري وشامل في المديرية العامة للدراسة الكردية لكي تكون قادرة على النهوض بالمهام التي تنتظرها واستحداث كافة الدوائر اللازمة لتمشية شؤون الرتبية الكردية في المستقبل .
خامسا – ادخال كافة الكتب الكردية العلمية والادبية والسياسية المعبرة عن الطموح الوطني والقومي والتقديم للشعب الكردي في كافة المكتبات العامة وكافة مكتبات المدارس .
سادسا – تمكين الادباء والشعراء والكتاب الاكراد من تأسيس اتحاد لهم والعمل على مساعدتهم وتمكينهم من طبع مؤلفاتهم وتوفير الفرص لزيادة قدراتهم وقابلياتهم اللغوية وربط الاتحاد باتحاد الادباء العراقيين بعد قيامه .
سابعا – تأسيس دار للطباعة والنشر باللغة الكردية .
ثامنا – استحداث مديرية عامة للثقافة الكردية ترتبط بوزارة الثقافة والاعلام .
تاسعا – اصدار صحيفة أسبوعية ومجلة شهرية باللغة الكردية عن المؤسسة العامة للصحافة .
عاشرا – زيادة البرامج الكردية في تلفزيون كركوك ريثما يتم انشاء محطة تلفزيون خاصة باللغة الكردية .
حادي عشر – تسمى كافة المدارس والدوائر الرسمية في المنطقة الكردية بالاسماء الكردية التاريخية والجغرافية .
ثاني عشر – على كافة الوزارات المعنية تنفيذ ما ورد أعلاه .
ومن الجدير بالذكر ان مجلس قيادة الثورة سبق ان اصدر قرارا بجعل الدراسة باللغة الكردية في المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع المناطق الكردية . كما وسبق ان أصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بفتح مدارس تدرس باللغة العربية، اضافة الى وجود المدارس التي تدرس باللغة الكردية .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1792 في 25 – 10 – 969