قرار حذف عبارة ” مجلس الوزراء” من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقانون الايفاد رقم 36 لسنة 1956

      التعليقات على قرار حذف عبارة ” مجلس الوزراء” من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقانون الايفاد رقم 36 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قرار حذف عبارة ” مجلس الوزراء” من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقانون الايفاد رقم 36 لسنة 1956
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 485
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى أحكام الفقرة 8 من المادة 44 من الدستور الموقت .
استناداً الى أحكام الفقرة الثامنة من المادة (44) من 12 – 10 – 1969 ما يلي : –
1 – تحذف عبارة (مجلس الوزراء) الواردة في الفقرة 1 من المادة 38 والفقرة 3 من المادة 52 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتحل محلها عبارة (رئيس الوزراء) .
2 – تحذف عبارة (مجلس الوزراء) أينما وردت في نظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956 وتعديلاته وتحل محلها عبارة (رئيس الوزراء) .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1790 في 15 – 10 – 969