قرار بعدم جواز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب في النقابات المهنية

      التعليقات على قرار بعدم جواز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب في النقابات المهنية مغلقة

عنوان التشريع: قرار بعدم جواز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب في النقابات المهنية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 473
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-10 00:00:00

استناداً الى الفقرة الثامنة من المادة (44) المعدلة من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 10 – 1969 ما يلي : –
1 – لا يجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنية .
2 – يلغى كل نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1789 في 13 – 10 – 969