عنوان التشريع: قرار الغاء منصب نائب رئيس جامعة بغداد
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 449
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-29 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 9 – 1969 ما يلي : –
الغاء منصب نائب رئيس جامعة بغداد .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1789 في 13 – 10 – 1969