قرار صادر باعلان خضوع جمعية الطيران العراقية للقانون على لواء ديالى

      التعليقات على قرار صادر باعلان خضوع جمعية الطيران العراقية للقانون على لواء ديالى مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر باعلان خضوع جمعية الطيران العراقية للقانون على لواء ديالى
التصنيف: قرار

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

تنفيذا لأحكام مادة 2 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 .
أولا – استنادا للصلاحية المخولة لنا – قررنا اعلان خضوع جمعية الطيران العراقية للاستيلاء على ما جاوز الحد الاعلى من اراضيها في لواء ديالى المقرر بمادة 1 من القانون المذكور .
ثانيا – ينفذ القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
وزير الاصلاح الزراعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1786 في 5 – 10 – 1969