عنوان التشريع: قرار بالسماح للمنتفعين بتأجير دورهم للغير اسنادا الى قانون الاسكان المادة 14
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 448
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-28 00:00:00
استناداً الى المادة (14) من قانون الاسكان رقم 54 لسنة 1962 قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 9 – 1969 ما يلي : –
يسمح للمنتفعين بتأجير دورهم للغير بعد موافقة الوزير المختص أو من يخوله ذلك على أن يدفع المنتفع الذي يؤجر داره قسط التمليك مضاعفا يؤشر احدهما عن بدل التمليك ويقيد الآخر ايرادا لخزينة الدولة دون أن يحتسب من قيمة الدار منعا لاستغلال الدور الحكومية لغرض المتاجرة ويستثنى من ذلك منتسبوا الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الذين تصدر أوامر نقلهم خارج المدينة التي تقع فيها الدار على أن يجلبوا تأييدا بعدم انتفاعهم من دار حكومية في المحل الذي نفذوا اليه واذا تخلف المنتفع عن التسديد تلغى الموافقة على التأجير وتسحب الدار منه .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1786 في 5 – 10 – 1969