عنوان التشريع: قرار بحق اختيار الدراسة باللغة الكردية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 446
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
تنفيذا للعهد الذي قطعه مجلس قيادة الثورة على نفسه في احلال أسس جديدة من العلاقة الموضوعية بين العرب والاكراد في هذا الوطن وتأكيدا لروح الاخوة بينهما للقضاء على كل مظاهر العقلية الشوفينية قرر مجلس قيادة الثورة اعطاء المواطنين في المنطقة الشمالية من العراق حق اختيار الدراسة في اللغة الكردية لكافة المناهج الدراسية حتى نهاية مرحلة الدراسة الثانوية .
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1786 في 5 – 10 – 1969