عنوان التشريع: قرار منح موظفين سلطات حاكم صلح او حاكم جزاء
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 444
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-27 00:00:00
استناداً الى أحكام الفقرة 8 من المادة 44 من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 9 – 1969 ما يلي : –
أولا – يخول وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص اصدار القرارات بمنح الموظفين – من غير الحكام والهيئات التحقيقية – سلطة حاكم صلح أو حاكم جزاء تحدد درجاتها حسب الحاجة لغرض ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين التي يمارسون تطبيقها بحكم وظائفهم .
ثانيا – يبقى الموظفي الذي يمنح سلطات بمقتضى الفقرة الأولى من هذا القرار محتفظا بها ما لم يتغير عنوان وظيفته .
ثالثا – يلغى كل نص قانوني يتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القرار .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1784 في 1 – 10 – 1969