قرار بفك ارتباط مديريتين وإلحاقهما بوزارة الري

      التعليقات على قرار بفك ارتباط مديريتين وإلحاقهما بوزارة الري مغلقة

عنوان التشريع: قرار بفك ارتباط مديريتين وإلحاقهما بوزارة الري
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 427
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-20 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 9 – 1969 ما يلي : –
1 – فك ارتباط مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة من وزارة الاصلاح الزراعي والحاقها بوزارة الري .
2 – فك ارتباط مديرية التربة واستصلاح الاراضي العامة من وزارة الزراعة والحاقها بوزارة الري .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1784 في 1 – 10 – 1969