قرار بوقف تصحيح تصنيف الاراضي الاميرية

      التعليقات على قرار بوقف تصحيح تصنيف الاراضي الاميرية مغلقة

عنوان التشريع: قرار بوقف تصحيح تصنيف الاراضي الاميرية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 420
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-13 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 9 – 1969 ما يلي : –
1 – يوقف تصحيح صنف الاراضي الاميرية كافة التي يجرى تصحيح صنفها بموجب القانون رقم 51 لسنة 1959 وتعديلاته مهما كان الغرض من التصحيح سواء كان بناء على طلب صاحب العلاقة أو من قبل الخزينة وسواء كان عينا أو ببدل المثل .
2 – يشمل ايقاف معاملات التصحيح المعاملات التي بوشر بها ما دامت لم تسجل في دوائر الطابو وعند صدور هذا القرار .
3 – يوقف صرف أي تعويض عن المنشآت والمحدثات والمغروسات بسبب تصحيح الصنف ويشمل ذلك كافة المعاملات حتى تلك التي تم تسجيلها في دوائر الطابو .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1780 في 20 – 9 – 1969