قرار بتمديد العمل بقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 106 لسنة 1967 المعدل

      التعليقات على قرار بتمديد العمل بقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 106 لسنة 1967 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قرار بتمديد العمل بقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 106 لسنة 1967 المعدل
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 395
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-08-27 00:00:00

استناداً الى الفقرة 8 من المادة 44 من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 8 – 1969 ما يلي : –
تمديد العمل بقانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 106 لسنة 1967 المعدل لمدة سنة واحدة اعتبارا من 28 – 8 – 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1774 في 14 – 9 – 1969