قرار بمنح الاكراد المتطوعون في خدمة الدولة ويستشهدوا راتبا تقاعديا

      التعليقات على قرار بمنح الاكراد المتطوعون في خدمة الدولة ويستشهدوا راتبا تقاعديا مغلقة

عنوان التشريع: قرار بمنح الاكراد المتطوعون في خدمة الدولة ويستشهدوا راتبا تقاعديا
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 394
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-08-26 00:00:00

استناداً الى أحكام المادة 44 الفقرة 8 من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 8 – 1969 ما يلي : –
يمنح الاكراد المتطوعون في خدمة الدولة الذي يستشهدون في الحركات الفعلية راتبا تقاعديا برتبة شرطي اكمل الخدمة التقاعدية وفقا لقانون خدمة الشرطة والامن ويستحق عيالهم المخصصات التقاعدية وفقا للقانون المذكور .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1774 في 2 – 9 – 1969