عنوان التشريع: قرار بتشكيل هيئة تحقيقية مركزية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 374
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-08-21 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 8 – 1969 : –
1 – تشكيل هيئة تحقيقية مركزية مرتبطة بمجلس قيادة الثورة برئاسة السيد صلاح عمر العلي رئيس مكتب المتابعة والارتباط وعضوية كل من السادة عزت الدوري رئيس مكتب الشؤون العامة ومرتضى الحديثي رئيس مكتب الشؤون الكردية والحاكم عبد الرزاق الخطيب للتحقيق في جميع القضايا التي يعهدها اليها المجلس .
2 – تمارس هذه الهيئة الصلاحيات القانونية الممنوحة لحكام التحقيق وفق الاصول .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1773 في 31 – 8 – 1969