قرار منح وزارة الثقافة والاعلام كافة صلاحيات مجلس التخطيط بالبث الاذاعي في بغداد

      التعليقات على قرار منح وزارة الثقافة والاعلام كافة صلاحيات مجلس التخطيط بالبث الاذاعي في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: قرار منح وزارة الثقافة والاعلام كافة صلاحيات مجلس التخطيط بالبث الاذاعي في بغداد
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 376
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-08-21 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 8 – 1969 ما يلي : –
منح وزارة الثقافة والاعلام كافة صلاحيات مجلس التخطيط فيما يخص أعمال تقوية البث الاذاعي في بغداد .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1772 في 28 – 8 – 1969