عنوان التشريع: قرار منح وزارة الثقافة والاعلام كافة صلاحيات مجلس التخطيط بالبث الاذاعي في بغداد
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 376
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-08-21 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 8 – 1969 ما يلي : –
منح وزارة الثقافة والاعلام كافة صلاحيات مجلس التخطيط فيما يخص أعمال تقوية البث الاذاعي في بغداد .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1772 في 28 – 8 – 1969