قرار بفك ارتباط لجنة العمل الشعبي

      التعليقات على قرار بفك ارتباط لجنة العمل الشعبي مغلقة

عنوان التشريع: قرار بفك ارتباط لجنة العمل الشعبي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 368
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-19 00:00:00

الحاقا بقرار مجلس قيادة الثورة 196 في 19 – 5 – 1969 .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 8 – 1969 .
فك ارتباط لجنة العمل الشعبي من مكتب العلاقات العامة والحاقها بمكتب الشؤون العامة .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1772 في 28 – 8 – 1969