قرار بدراسة أوضاع الفلسطينيين

      التعليقات على قرار بدراسة أوضاع الفلسطينيين مغلقة

عنوان التشريع: قرار بدراسة أوضاع الفلسطينيين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 366
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-08-17 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 8 – 1969 ما يلي : –
ايمانا من حزب البعث العربي الاشتراكي بوحدة الشعب العربي ووحدة مصيره وانطلاقا من شعوره بخطورة المرحلة التي تعيشها امتنا العربية في معركتها الحاسمة مع العدو الصهيوني – الامبريالي وبأهمية ان يكون للعنصر الفلسطيني الدور الطليعي في معركة التحرير قامت قيادة الحزب بدراسة أوضاع الفلسطينيين الموجودين في القطر العراقي وقدمت مقترحاتها الى مجلس قيادة الثورة فقرر معالجتها كما يلي : –
1 – أزمة السكن : انشاء مجموعات سكنية شعبية على غرار مدينة السلامة تتوفو فيها كافة الشروط الصحية (كمجموعات سكنية متكاملة الخدمات) وتبقى هذه الدور ملك الدولة يتمتع الفلسطيني بمنفعتها ما دام موجودا في العراق ولا يحق له شراء الاراضي والبناء وطلب السلف التعاونية والعقارية .
2 – التعيين : مساواة الفلسطينيين بالعراق عند التعيين والترفيع والتقاعد على أن يبقى التعيين مشروطا بالانهاء في حالة عودة الفلسطينيين الى ديارهم .
3 – مساواة الفلسطينيين (الموظفين) بالعراقيين في حصولهم على الاجازات الدراسية وعند استلامهم من مصرف الرهون حسب الشروط المرعية .
4 – ارسال الفلسطينيين بالبعثات الرسمية وتطبق عليهم الشروط التي تطبق على الطلبة العراقيين .
5 – يحق للفلسطينيين الدخول الى الجامعات والكليات والكلية العسكرية والتدريب على السلاح لاعدادهم للمستقبل .
6 – التخصيصات : –
أ – يستمر على صرف المخصصات للفلسطينيين في الحالات التالية : –
أولا – اذا سافر أحد أفراد العائلة للدراسة على حسابه الخاص .
ثانيا – اذا سافر أحد أفراد العائلة للالتحاق بالفدائيين .
ب – يتوقف صرف المخصصات للاسباب التالية : –
أولا – ان كان سفر أحد أفراد العائلة للدراسة على نفقة الحكومة .
ثانيا – سفر احد أفراد العائلة الى دولة أخرى لغرض الاشتغال وبعد التأكد من كونه وجد عملا هناك .
ج – في حالة توظيف أو استخدام أحد أفراد العائلة في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية في العراق يلاحظ مقدار راتبه ومدى تناسبه مع أفراد عائلته فإن كان متناسبا مع المستوى المعاشي للعائلة تقطع المخصصات عن العائلة بأكملها .
أما اذا كانت الأجور التي يتقاضاها ضئيلة فيجب موازنة ذلك والابقاء على قسم من المخصصات التي تدفع لبقية افراد العائلة بما يتناسب والمستوى المعاشي للعائلة .
7 – يحق للفلسطينيين الانتساب الى الجمعيات التعاونية والاستهلاكية ما دامت الشروط المطلوبة من العراقيين متوفرة فيهم كان يكونوا مستخدمين أو موظفين .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1772 في 28 – 8 – 1969