قرار بتنظيم التعليم في الجامعات العراقية

      التعليقات على قرار بتنظيم التعليم في الجامعات العراقية مغلقة

عنوان التشريع: قرار بتنظيم التعليم في الجامعات العراقية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 342
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-08 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 8 – 1969 ما يلي : –
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وبغية تنظيم التعليم في الجامعات العراقية بما يزيل الازدواج فيها ويرفع مستواها ويجعلها منسجمة ومتفاعلة مسح خطة التنمية في البلاد تقرر ما يلي : –
أولا – جامعة بغداد
مادة 1 – تلغى الكليات والمعاهد في جامعة بغداد كافة ويعاد تكوين الجامعة على النحو الآتي : –
أ – كلية العلوم .
ب – كلية الآداب .
جـ – كلية الادارة والاقتصاد .
د – كلية الزراعة والطب البيطري .
هـ – كلية الهندسة .
و – كلية القانون والسياسة .
ز – كلية الطب .
ح – كلية طب الاسنان .
ط – كلية القبالة والتمريض .
ي – كلية الصيدلة .
ك – كلية الصناعة .
ل – كلية التربية الرياضية .
م – هيأة المعاهد .
ن – اكاديمية الفنون .
مادة 2 – تضم كلية العلوم الاقسام العلمية الآتية : –
أ – قسم الحياة .
ب – الكيمياء .
جـ – الفيزياء .
د – الرياضيات والاحصاء .
هـ – طبقات الارض .
مادة 3 –أ – تضم كلية الآداب الاقسام الآتية : –
1 – اللغة العربية .
2 – اللغات الشرقية .
3 – اللغات الاوربية .
4 – الدين .
5 – التربية وعلم النفس .
6 – الآثار .
7 – التاريخ .
8 – الجغرافية .
9 – الاجتماع والخدمة الاجتماعية .
10 – الفلسفة .
11 – الصحافة .
ب – يعنى قسم الدين بدراسة الدين الاسلامي بمذاهبه وللجامعة اضافة دراسات مقارنة في الاديان السماوية الأخرى .
مادة 4 –أ – تضم كلية الادارة والاقتصاد القسمين العلميين الآتيين : –
1 – الادارة وتضم الفرعين العلميين الآتيين : –
أ – ادارة الاعمال .
ب – الادارة العامة .
2 – الاقتصاد ويضم الفرعين العلميين الآتيين : –
أ – الاقتصاد .
ب – الاحصاء الاقتصادي .
ب – الدراسة في الكلية خمس سنوات الأولى منها مشتركة للقسمين .
مادة 5 – تضم كلية الزراعة والطب البيطري القسمين العلميين الآتيين : –
أ – الزراعة وتضم الفروع العلمية الآتية : –
1 – البستنة .
2 – وقاية المزروعات .
3 – التربة .
4 – الصناعات الغذائية والالبان .
5 – الحقليات .
6 – الارشاد الزراعي .
ب – الطب البيطري وتضم الفروع العلمية الآتية : –
1 – امراض الحيوان .
2 – تربية وتحسين الحيوان .
3 – الدراسات السريرية .
مادة 6 – تضم كلية الهندسة الاقسام العلمية الآتية : –
أ – الهندسة المدنية .
ب – الهندسة الميكانيكية .
جـ – الهندسة الكهربائية .
د – الهندسة الكيمياوية .
هـ – هندسة النفط والمعادن .
و – الهندسة المعمارية .
مادة 7 – تضم كلية القانون والسياسة القسمين العلميين الآتيين : –
أ – القانون ويضم الفروع العلمية الآتية : –
1 – القانون المدني .
2 – القانون الجنائي .
3 – القانون العام .
4 – القانون الدولي .
5 – القانون التجاري .
ب – السياسة .
مادة 8 –أ – تضم كلية الطب الفروع العلمية الآتية : –
1 – الجراحة .
2 – الطب .
3 – النسائية والتوليد .
4 – الاحياء المجهرية .
5 – الامراض (الباثولوجي) .
6 – وظائف وكيمياء الانسجة (الفيزيولوجي والكيمياء الفيزيولوجية) .
7 – التشريح والانسجة والاجنة .
8 – الصحة العامة والطب العدلي .
ب – كلية الطب مسؤولة عن تدريس العلوم الطبية الاساسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الجامعة .

المحتوى2
مادة 9 – تضم كلية طب الاسنان الفروع العلمية الآتية : –
أ – معالجة الاسنان .
ب – جراحة الاسنان .
جـ – صناعة الاسنان .
مادة 10 – تضم كلية القبالة والتمريض الفرعين العلميين الآتيين : –
أ – القبالة .
ب – التمريض .
مادة 11 – تضم كلية الصيدلة الفروع العلمية الآتية : –
أ – الصيدلة .
ب – العقاقير .
جـ – مفردات الطب والسموم .
د – الكيمياء الصيدلانية .
مادة 2 عشرة –أ – تضم كلية الصناعة الاقسام العلمية الآتية : –
1 – البناء .
2 – المكائن .
ب – رسالة الكلية اعداد المدرسين والمعلمين للمعاهد والمدارس الصناعية والمهنية .
مادة 3 عشرة –أ – تضم هيأة المعاهد ما يلي وترتبط بجامعة بغداد مرحليا : –
1 – معهد التكنولوجيا .
2 – المعهد الطبي الفني .
3 – المعهد الزراعي الفني .
4 – معهد الفنون المنزلية .
5 – معهد الادارة .
ب – أساس الدراسة في الهيأة خمس سنوات لخريجي الصف الثالث المتوسط .
جـ – يجوز مرحليا قبول خريجي الثانويات والثانويات المهنية لمدة سنتين .
د – يرأس كل معهد مدير تابع لعمادة الهيأة .
هـ – تنظم الجامعة بتعليمات خاصة نقل أعضاء هيأة التدريس والمعيدين من والى الهيأة .
و – تحدد الجامعة اختصاصات هذه المعاهد وفق حاجات التنمية في البلاد .
مادة 4 عشرة – الكلية مسؤولة عن تدريس اختصاصاتها بمرحلتي الشهادة الاولية (البكلوريوس) والدراسات العليا والبحث العلمي مع مراعاة المادة (20) من هذا القرار .
مادة 5 عشرة – تنقسم الكليات الى نوعين : –
أ – كليات تمنح شهادات اولية (بكلوريوس) في مواضيع جامعة متعددة هي : –
1 – كلية العلوم .
2 – كلية الآداب .
3 – كلية الادارة والاقتصاد .
4 – كلية الزراعة والطب البيطري .
5 – كلية الهندسة .
6 – كلية القانون والسياسة .
7 – كلية الصناعة .
ب – كليات تمنح كل منها شهادة اولية (بكلوريوس) واحدة وهي : –
1 – كلية الطب .
2 – كلية طب الاسنان .
3 – كلية القبالة والتمريض .
4 – كلية الصيدلة .
مادة 6 عشرة –أ – تتالف كل كلية من الكليات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من مجموعة من الاقسام العلمية كل قسم منها مسؤول عن تدريس موضوعه في الجامعة .
ب – يجوز أن يضم القسم العلمي مرحليا عدة مواضيع جامعية لم تستكمل المقومات الاساسية للقسم العلمي .
جـ – يجوز أن يضم القسم العلمي عددا من الفروع العلمية وفق طبيعته ويجوز التخصص بأحد هذه الفروع بعد مرحلة دراسية معينة .
د – تتبع الاقسام علميا واداريا عمادة الكلية المختصة .
مادة 7 عشرة –أ – تعد كل كلية من الكليات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (15) قسما علميا واحدا ويتألف كل منها من عدد من الفروع العلمية ترتبط علميا واداريا بعمادة الكلية .
ب – يجوز التخصص بأحد فروعها بعد مرحلة دراسية معينة .
مادة 8 عشرة – يمكن تعاون قسمين علميين أو قسم علمي وكلية في منهاج دراسي مشترك، وتمنح عند ذلك شهادة مشتركة بموجب تعليمات خاصة .
مادة 9 عشرة –أ – يضم ملاك الكلية أعضاء هيأة التدريس والمعيدين المختصين بموضوعها أو مواضيعها الجامعية .
ب – تلغى أقسام المواضيع أو المواد العامة والمساعدة في الكليات كافة وتدمج مع الاقسام العلمية في الكليات المختصة .
المادة العشرون – تشرف عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة على الدراسات العليا ومراكز البحوث فيها .
المادة الحادية والعشرون – يضاف لمجلس الجامعة كل من : –
أ – عميد هيأة المعاهد .
ب – عميد الطلبة ورعاية الشباب .
ثانيا – كلية الهندسة الصناعية
مادة 1 –أ – تنقل كلية الهندسة الصناعية المتابعة لوزارة التربية والتعليم الى جامعة بغداد باسم كلية الصناعة وتضاف المنحة المخصصة للجامعة بنسبة المتبقى من الاعتمادات المخصصة للكلية المذكورة في الميزانية العامة وتؤول جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بذمتها الى الجامعة .
ب – تطبق على أعضاء هيأة التدريس والمعيدين في الكلية المذكورة القوانين والانظمة والتعليمات المرعية في الجامعة .
جـ – تنظم الجامعة بتعليمات خاصة تقل أعضاء هيأة التدريس والمعيدين من والى الكلية .
ثالثا – جامعة الحكمة
مادة 1 – أ – تضم جامعة الحكمة الى جامعة بغداد وتعتبر جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة جزءا من أموال جامعة بغداد وتؤول اليها جميع الحقوق والالتزامات التي تنشأ من هذا القرار .
ب – تعتبر المنحة المقررة لجامعة الحكمة في الميزانية العامة الى منحة جامعة بغداد للايفاء بالالتزامات التي تنشأ من هذا القرار .
مادة 2 –أ – ينقل أعضاء هيأة التدريس والمعيدون الى الكليات المختصة في جامعة بغداد وتطبق عليهم القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
ب – ينقل الطلبة الى الكليات المختصة بجامعة بغداد ويستمرون بالدراسة وفق المناهج الحالية وتنظم لهم صفوف خاصة عند الضرورة .

المحتوى3
رابعا – الجامعة المستنصرية
مادة 1 – رسالة الجامعة تعليم وتدريب الموظفين والمستخدمين ورفع كفاياتهم ومهاراتهم أثناء الخدمة في مختلف الحقول والقطاعات وذلك بتأسيس كليات ومعاهد وفقا لمتطلبات خطة التنمية في البلاد .
مادة 2 – تتكون الجامعة من الكليات الآتية : –
أ – كلية اللوم وتتألف من القسمين العلميين الآتيين : –
1 – الفيزياء .
2 – الرياضيات .
ب – كلية الآداب وتتألف من الاقسام العلمية الآتية : –
1 – اللغة العربية .
2 – اللغات الاوربية .
3 – التربية وعلم النفس .
جـ – كلية الادارة والاقتصاد وتضم القسمين العلميين الآتيين : –
1 – الادارة .
2 – الاقتصاد .
د – كلية القانون والسياسة وتضم القسمين العلميين الآتيين : –
1 – القانون .
2 – السياسة .
هـ – كلية التكنولوجيا وتضم القسمين العلميين الآتيين : –
1 – الميكانيك .
2 – الكهرباء .
مادة 3 – للجامعة أن تنظم دورات دراسية وتدريبة وان تمنح شهادات خاصة بها .
مادة 4 –أ – تتألف كل كلية من مجموعة من الاقسام العلمية كل قسم منها مسؤولية عن تدريس موضوعه في الجامعة .
ب – يجوز أن يضم القسم العلمي مرحليا عدة مواضيع جامعية لم تستكمل المقومات الاساسية للقسم الجامعي .
جـ – تتبع الاقسام علميا واداريا عمادة الكلية المختصة .
مادة 5 – يمكن تعاون قسمين علميين في منهاج دراسي مشترك وتمنح عند ذلك شهادة مشتركة بموجب تعليمات خاصة .
مادة 6 – يضم ملاك المكلية اعضاء هيأة التدريس والمعيدين المختصين بمواضيعها الجامعية .
مادة 7 – يتكون مجلس الجامعة من : –
أ – الرئيس ونوابه .
ب – عمداء الكليات .
مادة 8 –أ – تتحول كلية المحاسبة وادارة الاعمال التابعة لجمعية الاقتصاديين في الموصل الى كلية الادارة والاقتصادية على غرار كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد وذلك اعتبارا من بدء العام الدراسي 1969/ 1970 على أن تبقى الدراسة فيها مسائية .
ب – تشرف (الجامعة المستنصرية) على الكلية المذكورة وتتخذ الاجراءات اللازمة لالحاقها علميا واداريا بالجامعة المستنصرية اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1969/1970 .
مادة 9 –أ – تتحول كلية التجارة التابعة لجمعية الاقتصاديين في البصرة الى كلية الادارة والاقتصاد على غرار كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد وذلك اعتبارا من العام الدراسي 1969/1970 على أن تبقى الدراسة فيها مسائية .
ب – تشرف الجامعة المستنصرية على الكلية المذكورة وتتخذ الاجراءات اللازمة لالحاقها علميا واداريا وماليا بالجامعة المستنصرية اعتبارا من العام الدراسي 1969/1970 .
مادة 10 – يلحق طلبة الصف الثاني في كلية ادارة الاعمال التابعة لجمعية الاقتصاديين في بغداد بكلية الادارة والاقتصاد بهذه الجامعة على أن تبقى دراستهم مسائية .
مادة 11 – يوقف القبول في الدراسات الصباحية في كليتي الآداب والادارة والاقتصاد اعتبارا من بدء العام الدراسي 969/1970 ويستمر الطلبة بالدراسة وفق المناهج الحالية .
خامسا – جامعة الموصل
مادة 1 – تلغى الهيئات العلمية في جامعة الموصل كافة ويعاد تكوين الجامعة على النحو الآتي : –
أ – كلية العلوم .
ب – كلية الآداب .
جـ – كلية الزراعة والطب البيطري .
د – كلية الهندسة .
هـ – كلية الطب .
مادة 2 – تضم كلية العلوم الاقسام الآتية : –
أ – علم الحياة .
ب – علم الكيمياء .
جـ – الفيزياء .
د – الرياضيات .
هـ – طبقات الارض .
مادة 3 – تضم كلية الآداب الاقسام العلمية الآتية : –
أ – اللغة العربية .
ب – اللغات الاوربية .
جـ – التاريخ .
د – الآثار .

المحتوى4
مادة 4 – تضم كلية الزراعة والطب البيطري الاقسام العلمية الآتية : –
أ – الزراعة وتضم الفروع العلمية الآتية : –
1 – البستنة .
2 – وقاية المزروعات .
3 – التربة .
4 – الصناعات الغذائية والالبان .
5 – الحقليات .
6 – الارشاد الزراعي .
ب – الغابات .
جـ – الطب البيطري ويضم الفروع الآتية : –
1 – امراض الحيوان .
2 – تربية وتحسين الحيوان .
3 – الدراسات السريرية .
مادة 5 – تضم الهندسة الاقسام العلمية الآتية : –
أ – الهندسة المدنية .
ب – الهندسة الميكانيكية .
جـ – الهندسة الكهربائية .
مادة 6 –أ – تضم كلية الطب الفروع العلمية الآتية : –
1 – الجراحة .
2 – الطب .
3 – النسائية والتوليد .
4 – الاحياء المجهرية .
5 – الامراض (الباثولوجي) .
6 – وظائف وكيمياء الانسجة (الفيزيولوجي والكيمياء الفيزيولوجية) .
7 – التشريح والانسجة والاجنة .
8 – الصحة العامة والطب العدلي .
ب – كلية الطب مسؤولة عن تدريس العلوم الطبية الاساسية المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه في الجامعة .
مادة 7 – الكلية مسؤولة عن تدريس اختصاصاتها بمرحلتي الشهادة الاولية (البكلوريوس) والدراسات العليا والبحث العلمي مع مراعاة المادة (13) من هذا القرار .
مادة 8 – تنقسم الكليات الى نوعين : –
أ – كلية تمنح شهادات أولية (بكلوريوس) في مواضيع جامعية متعددة هي : –
1 – كلية العلوم .
2 – كلية الآداب .
3 – كلية الزراعة والطب البيطري .
4 – كلية الهندسة .
ب – كلية الطب التي تمنح شهادة أولية (بكلوريوس) واحدة .
مادة 9 – أ – تتالف كل كلية من الكليات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من مجموعة من الاقسام العلمية كل قسم منها مسؤول عن تدريس موضوعه في الجامعة .
ب – يجوز أن يضم القسم العلمي مرحليا عدة مواضيع جامعية لم تستكمل المقومات الاساسية للقسم العلمي .
جـ – يجوز أن يضم القسم العلمي عددا من الفروع العلمية حسب طبيعته ويجوز التخصص بأحد هذه الفروع بعد مرحلة دراسية معينة .
د – تتبع الاقسام علميا واداريا عمادة الكلية المختصة .
مادة 10 – تعد كلية الطب قسما علميا واحدا وتتألف من عدد من الفروع العلمية ترتبط علميا واداريا بعمادة الكلية .
مادة 11 – يمكن تعاون قسمين علميين أو قسم علمي وكلية في منهاج دراسي مشترك وتمنح عند ذلك شهادة مشتركة بموجب تعليمات خاصة .
مادة 2 عشرة –أ – تضم الكلية على ملاكها أعضاء هيأة التدريس والمعيدين المختصين بموضوعها أو مواضيعها الجامعية .
ب – تلغى أقسام المواضيع أو المواد العامة والمساعدة في الكليات كافة .
مادة 3 عشرة – تشرف عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة على الدراسات العليا ومراكز البحوث فيها .
مادة 4 عشرة – يتألف مجلس الجامعة من : –
أ – الرئيس ونوابه .
ب – عمداء الكليات .
جـ – عميد الدراسات العليا والبحث العلمي .
د – عميد الطلبة ورعاية الشباب .

المحتوى5
مادة 5 عشرة – يوقف القبول في أقسام الصيدلة وادارة الاعمال والمحاسبة اعتبارا من بدء العام الدراسي 1969/1970 .
سادسا – جامعة البصرة
مادة 1 – تلغى الهيئات العلمية في جامعة البصرة كافة ويعاد تكوين الجامعة على النحو الآتي : –
أ – كلية العلوم .
ب – كلية الآداب .
جـ – كلية الهندسة .
د – كلية الطب .
مادة 2 – تضم كلية العلوم الاقسام العلمية الآتية : –
أ – علم الحياة .
ب – الكيمياء .
جـ – الفيزياء .
د – الرياضيات .
مادة 3 – تضم كلية الآداب الاقسام العلمية الآتية : –
أ – اللغة العربية .
ب – اللغات الاوربية .
جـ – التاريخ .
د – الجغرافية .
مادة 4 – تضم كلية الهندسة الاقسام العلمية الآتية : –
أ – الهندسة المدنية .
ب – الهندسة الميكانيكية .
جـ – الهندسة الكهربائية .
مادة 5 –أ – تضم كلية الطب الفروع العلمية الآتية : –
1 – الجراحة .
2 – الطب .
3 – النسائية والتوليد .
4 – الاحياء المجهرية .
5 – الامراض (الباثولوجي) .
6 – وظائف وكيمياء الانسجة (الفيزيولوجي والكيمياء الفيزيولوجية) .
7 – التشريح والانسجة والاجنة .
8 – الصحة العامة والطب العدلي .
ب – كلية الطب مسؤولة عن تدريس العلوم الطبية الاساسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) في الجامعة .
مادة 6 – الكلية مسؤولة عن تدريس اختصاصاتها بمرحلتي الشهادة الاولية (البكلوريوس) والدراسات العليا والبحث العلمي .
مادة 7 – تنقسم الكليات الى نوعين : –
أ – كليات تمنح شهادات أولية (بكلوريوس) في مواضيع جامعية متعددة هي : –
1 – كلية العلوم .
2 – كلية الآداب .
3 – كلية الهندسة .
ب – كلية الطب التي تمنح شهادة أولية (بكلوريوس) واحدة .
مادة 8 – أ – تتالف كل كلية من الكليات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من مجموعة من الاقسام العلمية كل قسم منها مسؤول عن تدريس موضوعه في الجامعة .
ب – يجوز أن يضم القسم العلمي مرحليا عدة مواضيع جامعية لم تستكمل المقومات الاساسية للقسم العلمي .
جـ – يجوز أن يضم القسم العلمي عددا من الفروع العلمية حسب طبيعته ويجوز التخصص بأحد هذه الفروع بعد مرحلة دراسية معينة .
د – تتبع الاقسام علميا واداريا عمادة الكلية المختصة .
مادة 9 – تعد كلية الطب قسما علميا واحدا وتتألف من عدد من الفروع العلمية ترتبط علميا واداريا بعمادة الكلية .
مادة 10 – يمكن تعاون قسمين علميين أو قسم علمي وكلية في منهاج دراسي مشترك وتمنح عند ذلك شهادة مشتركة بموجب تعليمات خاصة .
مادة 11 –أ – تضم الكلية على ملاكها أعضاء هيأة التدريس والمعيدين المختصين بموضوعها أو مواضيعها الجامعية .
ب – تلغى أقسام المواضيع أو المواد العامة والمساعدة في الكليات كافة .
مادة 2 عشرة – تشرف عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة على الدراسات العليا ومراكز البحوث فيها .
مادة 3 عشرة – يتألف مجلس الجامعة من : –
أ – الرئيس ونوابه .
ب – عمداء الكليات .
جـ – عميد الدراسات العليا والبحث العلمي .
د – عميد الطلبة ورعاية الشباب .

المحتوى6
مادة 4 عشرة – يوقف القبول في قسمي الاقتصاد والقانون في الجامعة اعتبارا من العام الدراسي 969/1970 .
سابعا – جامعة السليمانية
مادة 1 – تلغى الهيئات العلمية في جامعة السليمانية كافة ويعاد تكوين الجامعة على النحو الآتي : –
أ – كلية العلوم .
ب – كلية الزراعة والطب البيطري .
جـ – كلية الهندسة .
مادة 2 – أ – تتألف كل كلية من الكليات أعلاه من مجموعة من الاقسام العلمية كل قسم منها مسؤول عن تدريس موضوعه في الجامعة .
ب – يجوز أن يضم القسم العلمي مرحليا عدة مواضيع علمية لم تستكمل المقومات الاساسية للقسم العلمي .
جـ – يجوز أن يضم القسم العلمي عددا من الفروع العلمية حسب طبيعته ويجوز التخصص بأحد هذه الفروع بعد مرحلة دراسية معينة .
د – تتبع الاقسام علميا واداريا عمادة الكلية المختصة .
مادة 3 – تمنح كل كلية شهادات أولية (بكلوريوس) في مواضيع جامعية متعددة .
مادة 4 – يمكن تعاون قسمين علميين أو قسم علمي وكلية في منهاج دراسي مشترك وتمنح عند ذلك شهادة مشتركة بموجب تعليمات خاصة .
مادة 5 – تضم الكلية على ملاكها أعضاء هيأة التدريس والمعيدين المختصين بمواضيعها الجامعية .
مادة 6 – يتألف مجلس الجامعة من : –
أ – الرئيس ونوابه .
ب – عمداء الكليات .
جـ – عميد الطلبة ورعاية الشباب .
ثامنا – معهد العلوم التجارية والمالية التابع لوزارة التربية والتعليم
يوقف القبول بالمعهد اعتبارا من ابتداء العام الدراسي 969/1970 ويستمر الطلبة بالدراسة وفق المناهج الحالية .
تاسعا – أحكام عامة
مادة 1 –أ – الكليات والمعاهد التي لم يرد ذكرها نصا في تكوين أية جامعة تعتبر مندمجة مع غيرها وعلى النحو المبين في هذه القرارات .
ب – يستمر الطلبة الحاليون بالدراسة وفق المناهج السارية ويبدأ تطبيق المناهج الجديدة على طلبة الصف الأول اعتبارا من العام الدراسي 969 – 1970 .
جـ – تتخذ كل جامعة فيما يخصها الاجراءات الادارية اللازمة لتنفيذ هذه القرارات اعتبارا من تاريخه .
د – جامعة بغداد مسؤولة عن تنفيذ اندماج جامعة الحكمة بها .
مادة 2 – يلغى أي نص يتعارض مع هذه القرارات أينما ورد في القوانين والانظمة والتعليمات .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1769 في 17 – 8 – 1969