قرار بايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 154 في 1969/5/3

      التعليقات على قرار بايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 154 في 1969/5/3 مغلقة

عنوان التشريع: قرار بايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 154 في 1969/5/3
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 291
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-07 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 7 – 1969 ما يلي : –
1 – ايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة 154 في 3 – 5 – 1969 .
2 – تمارس الدوائر المختصة صلاحياتها بالنسبة للتعيينات كالسابق .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1756 في 21 – 7 – 1969