عنوان التشريع: قرار باعتراف الجمهورية العراقية بالحكومة الثورة المؤقتة لفيتنام الجنوبية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 284
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-07-07 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 7 – 1969 ما يلي : –
انطلاقا من الايمان الراسخ لمجلس قيادة الثورة بوحدة نضال الشعوب ضد الاستعمار والامبريالية وانسجاما مع طبيعة ثورة السابع عشر من تموز التقدمية التي تجد في حركات التحرر الوطني في العالم نصيرا لها وتمشيا مع السياسة التحررية للجمهورية العراقية في دعم واسناد نضال الشعوب من أجل التحرر ماديا ومعنويا وتثمينا للكفاح البطولي للشعب الفيتنامي من أجل حقوقه المشروعة وتقديرا للنهج الوطني التحرري لجبهة التحرير الوطنية لفيتنام الجنوبية التي تحظي بتأييد جميع الفصائل الوطنية في فيتنام الجنوبية والعالم اعتراف الجمهورية العراقية بالحكومة الثورية المؤقتة لفيتنام الجنوبية باعتبارها الممثل الحقيقي لشعب فيتنام الجنوبية والمعبر عن مطامحه في التحرر من الغزو الامبريالي وفي الاستقلال الوطني والوحدة الوطنية .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1755 في 19/7/1969