عنوان التشريع: قرار باستحداث مكتب للشؤون الكردية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 276
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 6 – 1969 ما يلي : –
1 – استحداث مكتب للشؤون الكردية تابع لمجلس قيادة الثورة .
2 – تعيين السيد مرتضى سعيد الحديثي رئيسا للمكتب المذكور .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1952 في 30 – 6 – 1969