قرار بتشكيل مكتب الشؤون التربوية

      التعليقات على قرار بتشكيل مكتب الشؤون التربوية مغلقة

عنوان التشريع: قرار بتشكيل مكتب الشؤون التربوية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 272
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-29 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 6 – 1969 ما يلي : –
1 – تشكيل مكتب للشؤون التربوية تابع لمجلس قيادة الثورة وتحديد واجباته كما في أدناه : –
أ – النظر في مناهج وزارة التربية والتعليم .
ب – النظر في المناهج الجامعية .
2 – تأليف المكتب من السادة : –
الدكتور الياس فرح – رئيسا .
السيد عبد الله السلوم – عضوا .
السيد أحمد عبد الستار الجواري – عضوا .
السيد مسارع الراوي – عضوا .
الدكتورة سعاد خليل اسماعيل – عضوا .
3 – تكون قرارات المكتب نافذة بعد مصادقة مجلس قيادة الثورة عليها .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1952 في 30 – 6 – 1969