قرار تمليك الجمعيات الفلاحية التعاونية كافة المكائن والالات الزراعية العائدة الى وزارة الاصلاح الزراعي

      التعليقات على قرار تمليك الجمعيات الفلاحية التعاونية كافة المكائن والالات الزراعية العائدة الى وزارة الاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: قرار تمليك الجمعيات الفلاحية التعاونية كافة المكائن والالات الزراعية العائدة الى وزارة الاصلاح الزراعي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 233
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-06 00:00:00

تنفيذا لمقررات المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 6 – 1969 ما يلي : –
1 – تمليك الجمعيات الفلاحية التعاونية كافة المكائن والآلات الزراعية العائدة الى وزارة الاصلاح الزراعي .
2 – تمليك الجمعيات الفلاحية كافة الآبار الارتوازية والمكائة المنصوبة عليها .
3 – اعفاء الفلاحين مما تبقى بذمتهم من السلف العينية والنقدية التي صرفت لهم من المصرف الزراعي للمؤسم الشتوي لعام 959 – 1960 والموسم الصيفي لعام 1960 والفوائد والمصاريف المترتبة عليها .
4 – اعفاء الفلاحين المتعاقدين على اراضي الاصلاح الزراعي ولم يتمكنوا من زراعتها من كافة ما ترتب عليهم من أموال للدولة بسبب تعاقدهم على تلك الاراضي وذلك بسبب :
أ – انتشار الاسباخ – أي الاملاح – فيها عند استلامها .
ب – عدم وجود حصة مائية مخصصة لها .
جـ – وجودها خارج مناطق الارواء .
د – عدم استلامها أو زراعتها لأي سبب خارج عن ارادته .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1746 في 18 – 6 – 1969