عنوان التشريع: قرار تمليك الجمعيات الفلاحية التعاونية كافة المكائن والالات الزراعية العائدة الى وزارة الاصلاح الزراعي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 233
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-06 00:00:00
تنفيذا لمقررات المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 6 – 1969 ما يلي : –
1 – تمليك الجمعيات الفلاحية التعاونية كافة المكائن والآلات الزراعية العائدة الى وزارة الاصلاح الزراعي .
2 – تمليك الجمعيات الفلاحية كافة الآبار الارتوازية والمكائة المنصوبة عليها .
3 – اعفاء الفلاحين مما تبقى بذمتهم من السلف العينية والنقدية التي صرفت لهم من المصرف الزراعي للمؤسم الشتوي لعام 959 – 1960 والموسم الصيفي لعام 1960 والفوائد والمصاريف المترتبة عليها .
4 – اعفاء الفلاحين المتعاقدين على اراضي الاصلاح الزراعي ولم يتمكنوا من زراعتها من كافة ما ترتب عليهم من أموال للدولة بسبب تعاقدهم على تلك الاراضي وذلك بسبب :
أ – انتشار الاسباخ – أي الاملاح – فيها عند استلامها .
ب – عدم وجود حصة مائية مخصصة لها .
جـ – وجودها خارج مناطق الارواء .
د – عدم استلامها أو زراعتها لأي سبب خارج عن ارادته .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1746 في 18 – 6 – 1969