عنوان التشريع: قرار باحداث لواء باسم لواء السماوة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 255
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-24 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتمشيا مع خطة الثورة في الانفتاح الاداري وتنظيم أحوال المواطنين ومعاملاتهم وتبسيطا للاتصالات الادارية .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 6 – 1969 ما يلي : –
1 – احداث لواء السماوة ويكون مركزه في قصبة السماوة .
2 – لوزير الداخلية اعادة النظر في تنظيم الحدود والوحدات الادارية وفق ما يراه محققا للمصلحة الادارية .
3 – يتخذ وزير الداخلية الاجراءات المقتضية لتنفيذ هذا القرار بمرسوم جمهوري .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1748 في 28 – 6 – 1969