عنوان التشريع: قرار باحداث لواء باسم لواء دهوك
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 211
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-27 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلة العامة وتمشيا مع خطة الثورة في الانفتاح الاداري وتنظيم احوال المواطنين ومعاملاتهم وتبسيطا للاتصالات الادارية .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 5 – 1969 ما يلي : –
1 – احداث لواء باسم لواء دهوك ويكون مركزه في قصبة دهوك .
2 – لوزير الداخلية اعادة النظر في تنظيم الحدود والوحدات الادارية وفق ما يراه محققا للمصلحة الادارية .
3 – يتخذ وزير الداخلية الاجراءات المقتضية لتنفيذ هذا القرار بمرسوم جمهوري .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1740 في 3 – 6 – 1969