عنوان التشريع: قرار الغاء مديرية العمل الشعبي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 196
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-19 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 5 – 1969 ما يلي : –
1 – الغاء مديرية العمل الشعبي .
2 – نقل الموظفين الموجودين فيها الى مكتب العلاقات العامة لمجلس قيادة الثورة وتؤلف منهم لجنة تسمى لجنة العمل الشعبي .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1736 في 26 – 5 – 1969