عنوان التشريع: قرار الغاء حق الامتياز للاقطاعيين والغاء بدل الاراضي الذي يدفعه الفلاحين
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 201
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-20 00:00:00
استناداً الى مقررات المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 5 – 1969 ما يلي : –
1 – الغاء حق الاختيار الممنوح للاقطاعيين المنصوص عليه بقانون الاصلاح الزراعي والذي مكنهم من اختيار أجود الاراضي والتصرف بالمياه والاستيلاء على الريع التفاضلي بصورة أفقدت القانون محتواه التقدمي وأضر بالفلاحين ضررا بالغا .
2 – الغاء بدل الارض الذي يدفعه الفلاحون عن الارض التي وزعت أو توزع عليهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1738 في 31 – 5 – 1969