قرار بايقاف صرف المخصصات المقررة لمجالس الادارة

      التعليقات على قرار بايقاف صرف المخصصات المقررة لمجالس الادارة مغلقة

عنوان التشريع: قرار بايقاف صرف المخصصات المقررة لمجالس الادارة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 189
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-18 00:00:00

استناداً الى أحكام الفقرة (8) من المادة (44) من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1969 ما يلي : –
ايقاف صرف المخصصات المقررة لرؤساء وأعضاء مجالس الادارة في المؤسسات والمصالح والمنشآت والدوائر شبه الرسمية كافة .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1736 في 26 – 5 – 1969