عنوان التشريع: قرار بفرض رسم قدره عشرة دنانير على كل سيارة مسجلة في مديرية شركة النقليات والمرور تغادر العراق
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 188
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-18 00:00:00
استناداً الى أحكام الفقرة الثامنة من المادة (44) من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1969 ما يلي : –
فرض رسم قدره عشرة دنانير على كل سيارة مسجلة في مديرية شرطة النقليات والمرور بأنها مخصصة للاستعمال الشخصي تغادر العراق بعد تاريخ هذا القرار وذلك عن كل سفرة تستوفيه دائرة الكمرك في المركز الذي تغادر منه السيارة العراق وتقيده ايرادا للميزانية العامة وتستثنى من ذلك سيارات الاجانب التي تدخل العراق بموجب قواعد الاستيراد الموقت والسيارات التي تستورد أو ستورت معفاة من الرسوم الكمركي اذا كانت في تاريخ مغادرتها العراق لما تزل مملوكة من قبل الشخص الذي استوردها معفاة من الرسم الكمركي أو مملوكة من قبل شخص يتمتع بحق استيرادها معفاة من الرسم الكمركي
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1733 في 20 – 5 – 1969