عنوان التشريع: قرار زيادة رسم اجازة بتسجيل وتجديد تسجيل السيارات المخصصة للاستعمال الشخصي الى الضعف
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 187
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-18 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرة (8) من المادة (44) من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1969 ما يلي : –
زيادة رسم اجازة تسجيل وتجديد وتسجيل السيارات المختصة للاستعمال الشخصي الى ضعف الرسم الذي يستوفى من تاريخ هذا القرار بموجب القوانين المرعية وتخصيص هذه الزيادة الى الميزانية العامة ويعمل بهذه الزيادة من تاريخ 1 – 4 – 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1733 في 20 – 5 – 1969