قرار بالغاء التعويض على كافة الاراضي المشمولة بالاصلاح الزراعي

      التعليقات على قرار بالغاء التعويض على كافة الاراضي المشمولة بالاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: قرار بالغاء التعويض على كافة الاراضي المشمولة بالاصلاح الزراعي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 186
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-18 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1969 ما يلي : –
تنفيذا لقرار المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي وايمانا منا بتحقيق اصلاح زراعي جذري تقرر الغاء التعويض عن كافة الاراضي المشمولة بقانون الاصلاح الزراعي .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1733 في 20 – 5 – 1969