قرار بزيادة الضميمة الكمركية

      التعليقات على قرار بزيادة الضميمة الكمركية مغلقة

عنوان التشريع: قرار بزيادة الضميمة الكمركية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 184
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-18 00:00:00

استناداً الى أحكام الفقرة الثامنة من المادة (44) من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 1 – 1969 ما يلي : –
زيادة الضميمة الكمركية المفروضة بموجب مادة 3 من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 من 10 ٪ الى 15 ٪ وان تسرى هذه الزيادة على جميع البضائع التي لم يسدد عنها الرسم الكمركي قبل تاريخ هذا القرار .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1733 في 20 – 5 – 1969