عنوان التشريع: قرار فرض رسم قدره عشرة دنانير على كل سيارة تسجل في سجلات مديرية شركة النقليات والمرور
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 182
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-18 00:00:00
استناداً الى أحكام الفقرة الثامنة من المادة (44) من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1969 ما يلي : –
فرض رسم قدره عشرة دنانير على كل سيارة تسجل في سجلات مديرية شرطة النقليات والمرور بعد تاريخ هذا القرار باسم أحد الاشخاص سواء كان تسجيلها يتم لأول مرة أو تبدل ملكيتها تستوفيه المديرية المذكورة من طرفي معاملة التسجيل ان وجدا مناصفة والا فتستوفيه من الشخص الذي تسجل باسمه السيارة وتقييده ايرادا للميزانية العامة .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1733 في 20 – 5 – 1969