قرار فرض رسم قدره 3 فلوس على كل وحدة من الوحدات الكهربائية المستهلكة

      التعليقات على قرار فرض رسم قدره 3 فلوس على كل وحدة من الوحدات الكهربائية المستهلكة مغلقة

عنوان التشريع: قرار فرض رسم قدره 3 فلوس على كل وحدة من الوحدات الكهربائية المستهلكة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 179
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-18 00:00:00

استناداً الى أحكام الفقرة الثامنة من المادة (44) من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1969 ما يلي : –
فرض رسم قدره (3) فلوس على كل وحدة من الوحدات الكهربائية المستهلكة اضافة الى سعر الوحدة المقرر تقيدا ايرادا للميزانية العامة وتستثنى الدوائر الرسمية من هذا الرسم وتسرى أحكام هذا القرار على وحدات الكهرباء المستهلكة اعتبارا من 1 – 4 – 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1733 في 20 – 5 – 1969