قرار فرض رسم قدره عشرة دنانير على المسافرين خارج العراق

      التعليقات على قرار فرض رسم قدره عشرة دنانير على المسافرين خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: قرار فرض رسم قدره عشرة دنانير على المسافرين خارج العراق
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 176
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-18 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة الثامنة من المادة (44) من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1969 ما يلي : –
1 – يفرض رسم قدره عشرة دنانير على كل عراقي يبلغ من العمر (18) سنة فأكثر يغادر العراق بعد تاريخ هذا القرار وذلك في كل سفرة يستوفيه الموظف القائم بتأشير جواز سفره وبطاقته الشخصية في مركز مغادرته العراق ويقيده ايرادا للميزانية العامة حسب التعليمات والتي يصدرها وزير المالية .
2 – يعفى من الرسم المفروض بالفقرة (1) من هذا القرار .
أ – المسافرون لأغراض الدراسة بتأييد وزارة التربية والتعليم .
ب – موظفو الدوائر الرسمية وشبه الرسمية عند سفرهم موفدين من قبل دوائرهم .
جـ – سواق وسائط النقل على اختلاف أنواعها ومعاونوهم والاشخاص الذين يعملون على تلك الوسائط عند سفرهم في وسائط النقل التي يعملون عليها .
د – المسافرون الى بلدان الخليج العربي .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1733 في 20 – 5 – 1969