قرار اضافة مبلغ اربعة دنانير على اجور نصب ونقل كل هاتف

      التعليقات على قرار اضافة مبلغ اربعة دنانير على اجور نصب ونقل كل هاتف مغلقة

عنوان التشريع: قرار اضافة مبلغ اربعة دنانير على اجور نصب ونقل كل هاتف
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 175
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-18 00:00:00

استناداً الى أحكام الفقرة الثامنة من المادة (44) من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1969 ما يلي : –
اضافة مبلغ قدره اربعة دنانير على أجور نصب ونقل كل هاتف واضافة مبلغ قدره تسعة دنانير على الاجرة السنوية للهاتف تستوفيها مصلحة البريد والبرق والهاتف وتقيدها ايرادا للميزانية العامة على أن تسري الاضافة على أجور المنصب والنقل على كل هاتف ينصب أو ينقل بعد تاريخ هذا القرار وتسرى الاضافة على الاجرة السنوية اعتبارا من 1 – 4 – 1969
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1733 في 20 – 5 – 1969