قرار قرض رسم طابع مقطوع

      التعليقات على قرار قرض رسم طابع مقطوع مغلقة

عنوان التشريع: قرار قرض رسم طابع مقطوع
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-18 00:00:00

استناداً الى الفقرة (8) من المادة (44) من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 5 – 1969 ما يلي : –
فرض رسم طابع مقطوع قدره عشرون فلسا على كل بطاقة دخول الى دور السينما والملاهي بكافة أصنافها ودرجاتها يستوفى بطوابع مالية تبطل بختم البلدية فقط على أن تستثنى هذه البطاقات من الرسم المفروض بمادة 8 من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1723 في 20 – 5 – 1969