قرار بانشاء مجلس اعلى لادارة وتنسيق اعمال شؤون مصلحة الحبوب العامة وشركات المطاحن المؤممة

      التعليقات على قرار بانشاء مجلس اعلى لادارة وتنسيق اعمال شؤون مصلحة الحبوب العامة وشركات المطاحن المؤممة مغلقة

عنوان التشريع: قرار بانشاء مجلس اعلى لادارة وتنسيق اعمال شؤون مصلحة الحبوب العامة وشركات المطاحن المؤممة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

الحاقا بقرار مجلس قيادة الثورة 83 في 10 – 3 – 1969 .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 4 – 1969 ما يلي : –
1 – انشاء مجلس أعلى لادارة وتنسيق أعمال شؤون مصلحة الحبوب العامة وشركات المطاحن المؤممة ومديرية الاعاشة العامة مرتبط بوزير الاقتصاد .
2 – منح وزير الاقتصاد صلاحية تأليف المجلس الأعلى ورسم سياسته الاقتصادية والادارية والمالية وتحديد اختصاصاته وأية أمور أخرى تؤمن تحقيق التطوير والتنسيق الكامل لهذه الدوائر .
3 – منح وزير الاقتصاد صلاحية منح المجلس المذكور جزء من صلاحياته .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1721 في 28 – 4 – 1969