عنوان التشريع: قرار بانشاء مجلس اعلى لادارة وتنسيق اعمال شؤون مصلحة الحبوب العامة وشركات المطاحن المؤممة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
الحاقا بقرار مجلس قيادة الثورة 83 في 10 – 3 – 1969 .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 4 – 1969 ما يلي : –
1 – انشاء مجلس أعلى لادارة وتنسيق أعمال شؤون مصلحة الحبوب العامة وشركات المطاحن المؤممة ومديرية الاعاشة العامة مرتبط بوزير الاقتصاد .
2 – منح وزير الاقتصاد صلاحية تأليف المجلس الأعلى ورسم سياسته الاقتصادية والادارية والمالية وتحديد اختصاصاته وأية أمور أخرى تؤمن تحقيق التطوير والتنسيق الكامل لهذه الدوائر .
3 – منح وزير الاقتصاد صلاحية منح المجلس المذكور جزء من صلاحياته .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1721 في 28 – 4 – 1969