قرار بالجرائم السياسية وتعديل قانون العقوبات البغدادي

      التعليقات على قرار بالجرائم السياسية وتعديل قانون العقوبات البغدادي مغلقة

عنوان التشريع: قرار بالجرائم السياسية وتعديل قانون العقوبات البغدادي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-03-25 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 3 – 1969 ما يلي : –
الحاقا بقرار مجلس قيادة الثورة 74 في 26 – 2 – 1969 .
تعتبر الاحكام الصادرة بموجب المواد التالية من الجرائم السياسية وهي : –
1 – المادة 31 من القانونر قم 8 لسنة 959 تعديل ق . ع . ب . وكذلك الفقرة ج من المادة 22 من نفس القانون .
2 – المواد 80، 81، 82، 89 من ق . ع . ب .
3 – المواد 1، 2 من قانون ذيل ق . ع . ب رقم 38 لسنة 1963 .
4 – المادة 43 من قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 .
5 – المادة 14/15 من مرسوم الادارة العرقية الملغي رقم 18 لسنة 1935 وتعديلاته .
6 – المادة 8 من قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم 115 لسنة 1959 .
7 – المادة 8 من قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 .
8 – الاحكام التي اعتبرتها أو تعتبرها المحكمة التي أصدرت الحكم كونها من الجرائم السياسية .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1712 في 2 – 4 – 1969