قرار فك ارتباط مديرية العمل الشعبي

      التعليقات على قرار فك ارتباط مديرية العمل الشعبي مغلقة

عنوان التشريع: قرار فك ارتباط مديرية العمل الشعبي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-03-18 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 3 – 1969 ما يلي : –
فك ارتباط مديرية العمل الشعبي من وزارة الداخلية والحاقها بوزارة رعاية الشباب .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1711 في 30 – 3 – 1969