عنوان التشريع: قرار بتزويد الجهاز المركزي للاحصاءات بالمعلومات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-03-18 00:00:00
توخا لخدمة المصلحة العامة ولتوفر الاحصاءات الدقيقة لدعم عملية التنمية القومية في مجاليها الاقتصادي والاجتماعي .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 3 – 1969 ما يلي : –
1 – الزام كافة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الحكومية الأخرى والمؤسسات الأهلية تزويد الجهاز المركزي للاحصاء بالمعلومات المدرجة أدناه وبشكل منتظم دوري .
2 – يعتبر التلكؤ في تقديم المعلومات المطلوبة مخالفة صريحة لقانون الاحصاء رقم 57 لسنة 1962 .
المعلومات المطلوبة :
أ – جميع الميزانيات العامة والحسابات الختامية .
ب – جميع البيانات المتعلقة بالايرادات والمصروفات .
جـ – جميع التقارير الفصلية المطلوبة من قبل الجهاز المركزي للاحصاء وبدون تأخير خلال أسبوع من توفر المعلومات المذكورة أعلاه .
د – أية معلومات أخرى يطلبها الجهاز المركزي للاحصاء .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1709 في 24 – 3 – 1969