عنوان التشريع: قرار بتمليك اراضي اميرية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-03-17 00:00:00
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 3 – 1969 ما يلي : –
1 – تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في قرية ضباط الصف المتقاعدين في حامية المسيب الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها أو لورثتهم الشرعيين بدون بدل وتسجل باسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون .
2 – يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم (3) لسنة 1960 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1709 في 24 – 3 – 1969