قرار بتمليك اراضي اميرية

      التعليقات على قرار بتمليك اراضي اميرية مغلقة

عنوان التشريع: قرار بتمليك اراضي اميرية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-03-17 00:00:00

استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 3 – 1969 ما يلي : –
1 – تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في ناحية القائم الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها أو لورثتهم الشرعيين بدون بدل وتسجل باسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون .
2 – يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم (3) لسنة 1960 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1709 في 24 – 3 – 1969