عنوان التشريع: قرار بتمليك اراضي اميرية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-02 00:00:00
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 2 – 969 ما يلي : –
1 – تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في مدينة سامراء الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها أو لورثتهم الشرعيين بدون بدل وتسجل باسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون .
2 – يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1708 في 19 – 3 – 1969