عنوان التشريع: تعديل حدود درجات الوظائف في وزارة العدل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-03-15 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 3 – 1969 ما يلي : –
تعديل حدود درجات الوظائف في وزارة العدل المدرجة أدناه كما هو مؤشر ازاء كل منها :
عنوان الوظيفة الحدود المعدلة
1 – مدير أموال القاصرين 36 – 120 دينارا
2 – كاتب العدل 36 – 120 دينارا
3 – مأمور التنفيذ 36 – 120 دينارا
4 – كاتب أول محكمة 28 – 120 دينارا
5 – محقق عدلي 28 – 120 دينارا
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1707 في 18 – 3 – 1969